ابراهيم اسماعيل الشهركاني
23
المفيد في شرح أصول الفقه
وعن أحمد بن محمّد الكوفي . عن أبي عبد الله « عليه السلام » في « الجبن » قال : « كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان أنّ فيه ميتة » « 1 » . ومن جملة الروايات التي وردت في حجية خبر الواحد الثقة : روى الكليني . . . عن أبي الحسن « عليه السلام » قال سألته وقلت : من أعامل ؟ وعمّن آخذ ؟ وقول من أقبل ؟ فقال : « العمري ثقتي فما أدّى إليك عني ، فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي ، فعنّي يقول . . . » « 2 » . وروى الكشّي في كتاب الرجال . . . عن الرضا « عليه السلام » قال : قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عمّا أحتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ قال : « نعم . » « 3 » . ومن جملة الروايات التي وردت في عدم جواز التكليف بما لا يطاق : روى الكليني . . . عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : « إنّ الله أكرم من أن يكلّف النّاس ما لا يطيقون . » « 4 » . وروى الطوسي . . . قال سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ؟ قال : « ولن يكلّفه الله ما لا طاقة له به . » « 5 » . ومن جملة الروايات التي وردت في وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة : روى الكليني . . . قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ؟ وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : « يريقهما جميعا ويتيمّم » « 6 » . ومن جملة الروايات التي وردت في الاستصحاب : روي عن الصدوق . أنه سأل أبا عبد الله « عليه السلام » عن رجل يجد في إنائه
--> ( 1 ) أعيان الشيعة 1 : 389 . ( 2 ) أعيان الشيعة 1 : 390 . ( 3 ) أعيان الشيعة 1 : 390 . ( 4 ) أعيان الشيعة 1 : 391 . ( 5 ) أعيان الشيعة 1 : 391 . ( 6 ) أعيان الشيعة 1 : 391 .